Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
والاعتياد لغة يحصل بالمرتين كما صرح به في الحيض، لكن في حصوله بهما عرفا تأمل وبعد، إلا أن يدفع بملاحظة الصحيحة، والرضوي الوارد في الشك في الأوليين: أنه يعيد مطلقا، ويبني على المظنون لو شك ثانيا، وقد مر فتوى والد الصدوق به، لكنه كما عرفت شاذ. فالمصير إليه مشكل، وكذا إلى الصحيح، لعدم وضوح القائل به كما صرح به جمع، مع ظهور الفتاوى في انحصار المقتضي، لعدم الالتفات إلى الشك في أمور محصورة ليس ما في الصحيح شيئا منها بلا شبهة وإن جعل في الذكرى وغيره من الشك الكثير، لضعفه بأن الحكم بعدم الإعادة لا يستلزم الكثرة، وبه صرح جماعة.
وربما يوجه بوروده مورد الغالب وهو كثير الشك، لأنه الذي يحصل له الشك بعد الإعادة - أيضا - غالبا دون غيره، فنفي الإعادة على الإعادة إنما هو للكثرة.
وفيه نظر، لجريانه في نفي السهو على من سها في سهو الذي تضمنه الصحيح أيضا.
وحمله على الغالب يخرجه من صلاحيته للاستدلال به على نفي السهو في السهو من حيث هو سهو في سهو وإن لم يكن هناك كثرة كما هو الفرض في البحث السابق، وهو خلاف طريقة المستدلين به لذلك حتى الموجه، مع أن دعوى الغلبة لا يخلو عن مناقشة. هذا، ولا يبعد العمل بما في الصحيحة، لحجيتها، وظهور دلالتها، واعتضادها بغيرها، وعدم القطع بشذوذها وإن لم يظهر قائل صريح بها. فإن ذلك لا يستلزم الاجماع على خلافها، ولكن الاحتياط بالإعادة إلى أن يحصل مزيل حكم الشك أولى.
(و) اعلم: أن ما تضمنته الصحيحة: من أنه (لا) سهو (على المأموم، ولا على الإمام) بمعنى: الشك لا خلاف فيه يعرف، وبه صرح
Sayfa 254
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin