144

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

نعم: يشكل ذلك على القول بعدم استحباب الأولين أو الثالث، وربما يؤول حينئذ بدخول ماء الاستنجاء فيه. ولكنه بعيد وإن استشهد له ببعض الأخبار (1)، ففيه شهادة حينئذ على استحباب الأمرين مع التثليث في كل من الأولين.

(و) العاشر: (السواك) أي دلك الأسنان بعود وشبهه، ومنه الإصبع، كما في الخبر: السواك بالمسبحة والابهام عند الوضوء سواك (2). ولكن في الصحيح: في الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة وهو يقدر على السواك؟

قال: إذا خاف الصبح فلا بأس (3) (عنده) أي قبل الوضوء. فإن لم يفعل فبعده، للخبر: الاستياك قبل أن يتوضأ، قال: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟

قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات (4).

ولعله مراد النفلية باستحبابه قبله وبعده (5). ويحتمل إرادة الظاهر، لاطلاق النصوص باستحبابه لكل صلاة أو عندها إلا أن الظاهر أن المأتي به قبل وضوء كل صلاة يكون لها أو عندها، فلا تكرار.

والأولى تقديمه على غسل اليدين كما استظهره في الذكرى (6) وجعله الشيخ في بعض كتبه أفضل (7). وظاهر المتن كغيره كونه من سنن الوضوء، كما في الخبر " السواك شطر الوضوء " (8) وليس فيما دل على استحبابه على الاطلاق

Sayfa 272