Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
حسن من حيث الشاهد عليه والقرينة، إلا أنه لا قائل به من الطائفة عرفته، لأن مرجعه إلى حرمة الصلاة بعد الدفن مطلقا. وهو كما ترى. والأولى في الجمع ما ذكرنا فإن إبقاء للنصوص مطلقا على مواردها المستفاد منها بحكم التبادر، وهو: ما إذا صلي على الميت قبل الدفن، وصرفا للأخبار المانعة المرجوحة بالإضافة إلى المجوزة إليها، مع وضوح الشاهد عليه من الحكم بكراهة تكرار الصلاة على الميت كما قدمناه.
(الثالث: يجوز أن تصلى هذه) الصلاة في كل وقت ولو كان أحد الأوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة بإجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة: كالخلاف (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) وغيرها، والنصوص به مع ذلك بالخصوص مستفيضة وفيها الصحاح وغيرها (4). مضافا أنها من ذوات الأسباب فتصلى (في كل وقت) كما مر (ما لم يتضيق وقت الحاضرة (5)) فتقدم هي ما لم يخف على الجنازة، ولا يضيق وقت صلاتها بلا خلاف فيه، ولا في وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها وسعة الحاضرة.
ولو تضيقا معا ففي وجوب تقديم الحاضرة بم كما هو ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة (6) بل حكى عليه الشهرة خالي العلامة المجلسي (7) أو صلاة
Sayfa 184
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin