1407

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وينبغي أن (يحاذي بصدرها وسطه) ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما. وربما يستفاد من جملة من النصوص خلافه.

فني الموثق: يقدم الرجل قدام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك عند رجليه، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا (13).

وفي آخر يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل (2).

(ولو) اجتمع معهما ثالث و (كان طفلا ف‍) الفضل أن يجعل (من ورائها) إلى القبلة إن لم يبلغ ستا، وإلا فقد أمها مما يلي الرجل وفاقا لجماعة، ومنهم: الشيخ في الخلاف تلويحا في الأول، وتصريحا في الثاني مدعيا الاجماع عليه (3) وهو الحجة فيه، مضافا إلى المرسل كالموثق: في جنائز الرجال والصبيان والنساء، قال: توضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دونم والرجال دون ذلك، ويقوم الإمام مما يلي الرجال (4).

وأما الأول فقد علل بأمر اعتباري لا بأس به في إثبات الاستحباب، سيما مع اعتضاده بما قدمناه من التأمل في استحباب الصلاة على نحو هذا الصبي، بل مقتضاه لزوم الترتيب حيث يستلزم عكسه البعد العرفي للإمام أو الميت الذي يليه عن المرأة، لما عرفت سابقا من وجوب فقده.

ومما ذكرناه ظهر ضعف إطلاق القول بجعله وراءها، كما في ظاهر العبارة وغيرها، وعن النهاية (5) وبعكسه كما عن الصدوقين (6)، مع عدم وضوح مستندهما

Sayfa 166