1399

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وانصرف في الرابعة، ولم يدع له لأنه كان منافقا (1).

وأخرى بأن المراد بقوله: (أربعا): الأخبار عما يقال بين التكبيرات من الدعاء، لأن التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء كما في الخبر: سأله - عليه السلام - رجل عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، ثم سأله آخر عن الصلاة على الجنازة؟ فقال: أربع صلوات، فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت: خمسا، وسألك هذا فقلت: أربعا، فقال: إنك سألتني عن التكبيرة، وسألني هذا عن الصلاة. ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات (2). وظاهره كغيره وجوب أن يكون (بينها أربعة أدعية) كما هو خيرة الأكثر على الظاهر المصرح به في كلام جملة ممن تأخر، بل في ظاهر الخلاف والمنتهى والذكرى: الاجماع عليه (3). خلافا للماتن في صريح الشرائع (4) وظاهر المتن، لقوله: (و) هو أي: الدعاء المدلول عليه بالأدعية (لا يتعين) ولا يجب، بل يستحب، بل ومستنده غير واضح عدا الأصل اللازم تخصيصه بما مر. وما قيل له: من إطلاقات الروايات المتضمنة: لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك (ه).

ويضعف أولا بأن الظاهر منها كون السؤال والجواب فيها إنما هو بالقياس، إلى خصوص التكبير ومقداره، لكونه المعركة العظمى بين الخاصة والعامة، ولذا

Sayfa 158