Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
خلاف ظاهرا، وفي المنتهى: أن عليه علماءنا أجمع 1). ويدل عليه بعد الاجماع الظاهر منه الاعتبار المعتضد بالصحيحين الواردين في خصوص تقديم الكسوف على نافلة الليل (2). ولا قائل بالفرق، مضافا إلى تنقيح المناط القطعي المستند إلى الاعتبار السابق، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره.
(و) لا فرق فيها بين ما (لو خرج وقت النافلة) بتقديم الفريضة أو لم يخرج، ولا بين ما إذا اتسع وقت صلاة الكسوف بحيث لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا، لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دل على المنع عن النافلة وقت الفريضة (3).
(الثاني) يجوز أن (تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا) مع الضرورة إجماعا.
وفي جوازها على الراحلة اختيارا قولان، فعن الإسكافي الأول، لكن مع استحباب فعلها على الأرض (4)، وحكاه في المنتهى عن الجمهور (5)، وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب (6)، وهو غريب، فإن أحدا ممن وصل إلينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي. بل صرح بعضهم بأن المشهور خلافه (7)، وهو المشار إليه بقوله: (وقيل) والقائل: الشيخ في النهاية (بالمنع) مطلقا (8) (إلا مع العذر) والضرورة.
Sayfa 143
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin