1367

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وفيه: أيقضي صلاة الكسوف من أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إذا كان القرصان احترقا كلاهما قضيتا، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء (1). ونحوه الخبر (2).

وقريب منها الموثق: عن مولانا الباقر - عليه السلام - قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمام، فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض (3). وهو محمول على صورة عدم الاحتراق، الإجماع على لزوم القضاء فيه على الإطلاق. خلافا للصدوقين (4) والمفيد (5) والإسكافي (6) والحلبي (7) والانتصار (8) والخلا ف (9) فيجب القضاء، وفي ظاهر الكتابين دعوى الإجماع عليه (10) ولعله الحجة لهم، مضافا إلى العمومات الآمرة بقضاء الفوائت (11) وخصوص الرضوي: وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليهما إذا علمت، فإن تركتهما متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل (12).

Sayfa 126