Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض d. 1231 AHرياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
(والسنن عشرة) أمور:
الأول: (وضع الإناء على اليمين) في المشهور، للنبوي: كان - صلى الله عليه وآله - يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله (1).
وفي الحسن المروي في الكافي في باب علة الأذان: فتلقى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الماء بيده اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمنى (2).
وربما علل بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة وفي الأول تأمل، إلا أن يكون النظر فيه إلى ما ورد من محبوبية السهولة له تعالى (3).
وإطلاق المتن كغيره يشمل الإناء الضيق الرأس، كالإبريق. والتعليلان لا يساعدانه، بل يناسبهما الانعكاس - كما عن نهاية الإحكام (4) - ولا بأس به.
ولا ينافيه الروايتان بعد الاغتراف باليمين، فتأمل.
(و) الثاني: (الاغتراف بها) لما مر، مضافا إلى الوضوءات البيانية المتضمنة لاغترافهم - عليهم السلام - وإطلاق المتن كغيره وربما نسب إلى المشهور الاستحباب مطلقا حتى لغسلها. ولعله لاطلاق الدليل مع ما في الصحيح في الوضوء البياني من قوله: ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن (5). ومثله الموثق على نسخة التهذيب (6). ولكنها في الكافي بعكس ذلك (7) كما في الصحاح. وحملها على مجرد الجواز وعدم الالتفات فيها إلى بيان استحباب ذلك ممكن، ولكنه ليس بأولى من العكس.
Sayfa 264
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin