1338

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لمحققة والمحكية، مع أنه قول جماعة من العامة. فقد حكاه الفاضل في المنتهى عن الأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد (1). ولذا حملها بعض الأصحاب على التقية (2).

وفي تعينه مناقشة لاختلاف العامة: فبين قائل بها كهؤلاء، وقائل بما عليه أصحابنا كأبي حنيفة (3)، ومفصل بين علمهم بالعيد بعد غروب الشمس فالأول، وعلمهم به بعد الزوال فلا يصلى مطلقا (4).

فلولا الاجماع المنقول في ظاهر الخلاف والمنتهى المعتضد بالشهرة بين أصحابنا لكان القول بمضامين هذه الأخبار متعينا.

وعن المقنعة: من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم يقوم فيصلي القضاء (5).

وعن الوسيلة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعا لها (6). وهو يعم، ما بعد الزوال، وبه الخبر، بل قيل: الصحيح: قلت:

أدركت الإمام على الخطبة، قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي (7). وهو مع قصور سنده يحتمل أن يكون المراد منه: إن لم تزل الشمس، ويحتمل أن يراد بالقضاء في الكتابين: الأداء إن لم تزل.

وكذا قول الحلي: ليس على من فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء

Sayfa 97