Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
(ولو نوى بهما الأخيرة) أو أهمل (بطلت الصلاة) وفاقا للنهاية والحلي (1) وجماعة.
أما على الأول: فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف النية، " وإنما الأعمال بالنيات)، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخيرتين للأولى ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا. وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين، ومن الثانية ما قبلهما.
وأما على الثاني: فلأن متابعة الإمام تصرفهما أي الثانية ما لم ينوهما للأولى.
(وقيل) في الأول، والقائل المرتضى في المصباح (2) والشيخ في المبسوط والخلاف (3) وغيرهما: لا تبطل بل (يحذفهما ويسجد) أخريين (ل) الركعة (الأولى) للنص. وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة، وللاجماع على ما في الخلاف (4). وفيه وهن لمكان الخلاف، وندرة القائل به. وفي الأول قصور من حيث السند، بل والدلالة أيضا كما صرح به جماعة، وذلك لجواز أن يكون قوله - عليه السلام - " وعليه أن يسجد إلى
Sayfa 76
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin