Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
لخطبة ولا الصلاة بالإخلال بهما إجماعا، كما عن التحرير ونهاية الإحكام (1).
وغيرهما.
(الثالثة: الأذان الثاني) للجمعة، وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، سواء كان بين يدي الخطيب، أم على المنارة، أم غيرهما (بدعة) لتأدي الوظيفة بالأول، فيكون هو المأمور به، وما سواه بدعة، لأنه لم يفعل في عهده - صلى الله عليه وآله - ولا في عهد الأولين، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف النقلة.
وإذا لم يكن مشروعا أولا فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة، وإحداثا في الدين ما ليس منه، فيكون محرما. وللخبر: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (2). فإن المشهور أن المراد بالثالث فيه: هو الثاني المفروض، وإنما سمي ثالثا بهما عن بعض الأصحاب أيضا، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالأذان الثاني يكون بالنسبة إليهما ثالثا، وسميناه ثانيا لوقوعه بعد الأول، وما بعده يكون إقامة، صرح بذلك الماتن في المعتبر (3) وغيره، ولكن احتمل كون المراد بالثالث فيه: أذان العصر. ولذا قيل بالمنع عنه (4).
وهو ضعيف. وإلى هذا القول ذهب الحلي (5) وجمهور من المتأخرين.
(وقيل): إنه (مكروه) والقائل: الشيخ في المبسوط (6). واختاره الماتن في
Sayfa 67
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin