1303

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وأما الوجوب عليها مع الحضور ففيه قولان: للأول كما عن التهذيب (1) والمقنعة (2) والنهاية (3) والوافي (4) والإشارة (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) الخبر المتقدم وغيره. وللثاني: كما عن ظاهر المبسوط، وعزاه في الذكرى إلى الأشهر (8) للأصل، وضعف الخبر، ولعله أقرب لاختصاص الجابر للضعف بغير محل البحث، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل (9). فتأمل. وهو صريح في الجواز، وقد حكى في المدارك القول بالمنع عن المعتبر (10)، وهو خلاف ظاهر الأصحاب، بل قيل: لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان والافتضاح، وأذن لهن من عليهن استئذانه، فإذا صلين كان كأحد الواجبين تخييرا (11) (وأما اللواحق فسبع:) (الأولى: إذا زالت الشمس وهو) أي: المصلي المدلول عليه بالمقام

Sayfa 62