Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رمضان المبارك 1412
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
Seyyid Ali Tabatabai d. 1231 AHرياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رمضان المبارك 1412
بالمسح الأول عن العهدة، وعن الذكرى عدم الخلاف فيه (1)، وكذا عن السرائر (2).
(ويحرك) أو ينزع (ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالخاتم) والدملج ونحوهما، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا، وغيره على الأحوط (وجوبا) لعدم صدق الامتثال بدونه، وللنصوص، منها: الصحيح، عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه (3).
والحسن: عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه، وفي الوضوء تديره (4).
(ولو لم يمنع) قطعا (حركه استحبابا) ولا وجه له إلا أن يكون تعبدا، وهو فرع الثبوت.
(والجبائر) أي الألواح والخرق التي تشد على العظام المنكسرة، وفي حكمها ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء اتفاقا فتوى ورواية (تنزع) وجوبا اتفاقا، تحصيلا للامتثال، والتفاتا إلى ما يأتي من فحاوي الأخبار، أو يكرر الماء أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة (إن أمكن) شئ منها لذلك على الترتيب بينها على الأحوط - بل قيل بتعينه، كما عن التذكرة (5) - والتخيير على الأظهر، وفاقا لظاهر التحرير (6) ونهاية الإحكام (7) للأصل، وحصول الغسل المعتبر شرعا، وظاهر الاجزاء في الموثق في ذي
Sayfa 256
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin