1272

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

تكبيرة الركوع (1)، للصحيح: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (2). وفي لفظ آخر: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (3). وفي ثالث: إذا أدركت التكبير قبل أن يركع فقد أدركت الصلاة (4). وهو مع قصوره عن المقاومة لسابقيه غير صريح، لاحتماله الحمل على الكراهة، وهو أولى من حمل تلك على التقية بهما اتفق لبعض الأجلة، معتذرا بموافقتها العامة (5)، لرجحانها على هذا الصحيح بالاستفاضة والصراحة والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة بهما عرفت من الحلاف نقله.

وقريب منه في السرائر والذكرى، حيث عزياه إلى باقي الفقهاء من عدا الشيخ كما في الأول (6)، لم إلى المتأخرين كافة كما في الثاني (7). وزاد الأول فادعى تواتر الأخبار به (8).

وبنحوه يجاب عن الصحيح الآخر الوارد في المقام: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر (9). مع احتماله الحمل على أن المراد: بعد الفراغ منه، أي:

Sayfa 31