1243

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

الصلاة بلا خلاف أجده، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه (1) وإن اختلفوا في إطلاق الحكم أو تقييده بصورة العلم بتحريم المدعو به، والأصح الأول، لعموم الدليل. والجهل ليس بعذر مطلقا خصوصا في الصحة والبطلان.

وتنظر فيه شيخنا في الروض (2) قال: من عدم وصفه بالنهي، وتفريطه بترك التعلم ثم حكى عن الذكرى ترجيح عدم الصحة قال: وقطع المصنف بعدم عذره. ثم قال : ولا يعذر جاهل كون الحرام مبطلا لتكليفه بترك الحرام، وجهله تقصير منه، وكذا الكلام في سائر منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافيات (3). انتهى.

أقول: وظاهره الفرق بين الجهل بكون الحرام مبطلا فلا يعذر، والجهل بحرمة المدعو به ففيه نظر، وسؤال وجه الفرق متجه. فتدبر.

إلى هنا انتهى الجزء الثالث - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى وأوله:

" المقصد الثاني في بيان بقية الصلوات "

Sayfa 529