Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الوضوء لا يتبعض " (1) والمفهوم منه عدم لزوم الإعادة مع عدم يبس الوضوء بمجموعه. وهو حجة على الأصح.
أو جفاف البعض مطلقا؟ كما عن الإسكافي (2) ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الأخبار الشامل لجفاف البعض مطلقا. ولا يخفى ضعفه.
أو الأقرب؟ كما عن الناصريات (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والإرشاد (6) والمهذب (7)، بناء على تفسير الموالاة بذلك، فإنها اتباع الأعضاء بعضها بعضا، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين. وهو مع ضعفه بما تقدم لا دليل عليه وفي الصحيح: قلت: ربما توضأت ونفذ الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال: أعده (8).
والمستفاد منه ومن الموثق السابق بطلان الوضوء بالجفاف مع التأخير خاصة لا مطلقا، فاطلاق القول ببطلانه به غير وجيه، بل مقتضى استصحاب بقاء الصحة صحته لو جف بدونه.
وبالجملة: الأصل مع فقد ما يدل على البطلان حينئذ لاختصاص الخبرين بحال الضرورة الخاصة دليل الصحة لو جف (9) لشدة حرارة ومثلها
Sayfa 250
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin