Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
صاحب الرياض (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1412 AH
Yayın Yeri
قم
الصلاة التسليم " كونه الجزء الأخير الواجبي لا الندبي، كما يقتضيه أيضا تعليل الأمر بالرجوع الذي هو للوجوب به، ومتروكية ظاهر آخره غير ضارة، فإن الرواية على هذا كالعام المخصص في الباقي حجة، مع احتماله الحمل على ما لا يوجب المتروكية.
وقريب منه في الدلالة على كونه آخر الصلاة جملة من المعتبرة الآتية، وفيها الصحيح وغيره أن به يحصل الانصراف من الصلاة، وهو ظاهر، في عدم حصوله بالتشهد كما يدعيه القائل بالاستحباب.
وروى الصدوق في العلل عن المفضل بن عمر أنه سأله - عليه السلام - عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة فقال: لأنه تحليل الصلاة (1). وهو نص في الوجوب. فتأمل.
قيل: ولأن التسليم واجب بنص الآية الكريمة ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة، وأنه لو لم يجب لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام (2). ويضعف الأول بأنه يحتمل كون المراد: التسليم لأمره والإطاعة له، والثاني باحتمال استناد البطلان إلى نية التمام، والقول الثاني بالاستحباب للشيخين (3) وجماعة من الأصحاب (4) للأصل، ويندفع بما مر، وللصحاح المستفيضة:
Sayfa 469
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin