1158

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ترى، فإن ما دل عليها فيها يدل عليها هنا بالفحوى، مؤيدا بإطلاق الأمر، والخبر المروي عن تفسير العياشي: عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أنه سأل المعتصم عن المازني: من أي موضع يجب أن يقطع؟ فقال: إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف، قال: وما الحجة في ذلك؟

قال: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله - السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت اليدين دون المرفق لم تبق له يد يسجد عليها. الخبر (1). وهو صريح في عدم وجوب السجود على الأصابع، وكذا فيها على الأشهر الأقوى، للاطلاق والمعتبرة المستفيضة.

منها: الصحيح: إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه (2). ونحوه آخران (3)، والموثق (4)، والخبران (5). خلافا للصدوق (6) والحلي (7) والشهيد في الدروس (8)، وموضع من الذكرى، فأوجبوا مقدار الدرهم.

قال في الأخير: لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد (9) وهو أعرف بما قال، إذ لم نقف على

Sayfa 444