1134

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

سنده محمول على التقية أو النافلة، كما ذكره شيخ الطائفة (1).

(وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا) والقائل الشيخ وغيره (2) (وهو) عند الماتن (أشبه) (3) لاقتضاء الوحدة ذلك. وفيه نظر. والقول الثاني للحلي (4) كثير من المتأخرين، لثبوتها بينهما تواترا، وكتبتها في المصاحف إجماعا، وهو أحوط، لأن بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف، كما في السرائر (5)، ولكن في تعينه نظر.

فعن المجمع: أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها (6)، وكذا عن التبيان (7).

وفي الرضوي: فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ " والضحى " و " ألم نشرح " ولا تفصل بينهما، وكذلك " ألم تر كيف " و " لايلاف " (8). ومر عن أبي عدم فصله بينهما بها في مصحفه. وأحوط مما مر عدم قراءة شئ من هذه السور.

(الثالثة: يجزئ بدل الحمد) في الركعات (الأواخر) (9) من الرباعية والثلاثية (تسبيحات أربع) و (صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) للصحيح كما قالوا: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: تقول: سبحان الله (10) إلى آخر ما في المتن. وهو خيرة

Sayfa 420