1126

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

في الصحيح الأول من الصحيحين المتقدمين، لكنها محمولة على الاستحباب (على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، للأصل، وحذا من لزوم العسر والمشقة المنفيين في الشريعة، وخصوص المعتبرة.

منها - زيادة على المرفوعة المتقدمة المصرحة بالاستحباب - الصحيح: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ فقال: لا بأس بذلك (1). ونوه الخبر (2).

واطلاق آخر: رجل صلى الجمعة، فقرأ " سبح اسم ربك الأعلى " و " قل هو الله أحد "، قال: أجزأه (3).

وفي الصحيح: سمعته يقول: في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيهما بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا (4). والاستعجال أعم من الضرورة المبيحة وغيرها.

وهذه المعتبرة ما بين صريحة وظاهرة في جواز الترك في. الجمعة، ففي الظهر أولى، مضافا إلى عدم القول بالفرق أصلا، إلا من الصدوق - رحمه الله - على نقل ضعيف أنه قال بوجوبها في ظهر الجمعة خاصة، لا جمعتها، وهي مع بعده لا يلائم عبارته التي وصلت إلينا، كما بينته في الشرح مفصلا. ولذا نسب إليه في الذكرى (5) وغيرها ما قلنا.

هذا، وفي الصحيح: عن الجمعة في السفر، ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما ب‍ " قل هو

Sayfa 412