1093

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

حمزة، فقد حكاه عنه في التنقيح (1). وهو شاذ، وعن الشيخ على خلافه الاجماع (2).

نعم في الصحيح: عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لا صلاة له، إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (3). وهو محمول على العامد جمعا. والقراءة الواجبة ليست مطلقة، بل (متعينة ب‍ " الحمد " والسورة في كل ثنائية) كالصبح (وفي) الركعتين (الأوليين من كل رباعية) كالظهرين والعشاء، (وثلاثية) كالمغرب إجماعا في الحمد، وعلى الأشهر الأقوى في السورة، كما ستأتي إليه الإشارة، والنصوص بذلك مستفيضة، ستقف على جملة منها في تضاعيف إلى الأبحاث الآتية زيادة على ما عرفته.

وهل تتعين الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك، لأن الصلاة كيفية متلقاة من الشارع، فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل، مضافا إلى عموم قوله - عليه السلام -: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (4). خلافا. للتذكرة: فلا يجب للأصل (5)، ويضعف بما مر، إلا أن يريد بالوجوب: المنفى الشرعي فحسن، إذ الفرع لا يزيد على أصله.

ويجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعيا للترتيب بين الآيات وللموالاة العرفية، آتيا بالبسملة، لأنها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم، وللصحاح المستفيضة. وما ينافيها من

Sayfa 379