1052

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

يتعلق بها، إلا أنه فرع التكافؤ المفقود هنا جدا، لندرة القائل بالمنع، ومخالفته الأصل المقطوع به، المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا.

فالكراهة الشديدة أقوى وإن كان الترك حينئذ بل مطلقا أحوط وأولى.

ولو تكلم أعادها مطلقا كما ذكره جماعة.

ونسبه في الروض إلى الأصحاب كافة (1)، للصحيح: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (2)، ولو تكلم في خلال الأذان لم يعده، عامدا كان أو ناسيا، إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة، ومثله السكوت الطويل.

(و) من الكلام المكروه (الترجيع) كما عليه معظم المتأخرين، بل عامتهم عدا نادر، وفي المنتهى، وعن التذكرة: أنه مذهب علمائنا (3). وهو الحجة، مضافا إلى الاجماع في الخلاف على أنه غير مسنون (4)، فيكره لأمور قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان واخلاله بنظامه وفصله بأجنبي بين أجزائه، وكونه شبه ابتداء.

وقال أبو حنيفة: إنه بدعة (5)، وعن التذكرة: وهو جيد عندي (6)، وفي السرائر، وعن ابن حمزة: أنه لا يجوز (7). وهو حسن إن قصد شرعيته، كما صرح به

Sayfa 338