Sorunlar Bahçesi
رياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رمضان المبارك 1412
Son aramalarınız burada görünecek
Sorunlar Bahçesi
Seyyid Ali Tabatabai d. 1231 AHرياض المسائل
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
رمضان المبارك 1412
ولا ينافيه مسح القدم في الأول، لوجود القول به بينهم (1) في سابق الزمان.
وأقل الواجب منه الاتيان (بما يسمى) به (مسحا) ولو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه - لا بمجرد وضعه - على الأصح الأشهر، بل عن التبيان (2) ومجمع البيان (3) وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازي (4) وأحكام القرآن للراوندي (5) وعن ابن زهرة العلوي (6) الاجماع عليه، للأصل والاطلاقات، وخصوص الصحاح، منها: إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدمك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (7).
وقيل: إن الأقل مقدار إصبع، كما في المقنعة (8) والتهذيب (9) وعن الخلاف (10) وجمل السيد (11) والغنية (12) والمراسم (13) وأبي الصلاح (14) والمهذب (15) والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور (16)، للخبرين:
Sayfa 232
1 - 7.240 arasında bir sayfa numarası girin