104

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

ولا ينافيه مسح القدم في الأول، لوجود القول به بينهم (1) في سابق الزمان.

وأقل الواجب منه الاتيان (بما يسمى) به (مسحا) ولو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه - لا بمجرد وضعه - على الأصح الأشهر، بل عن التبيان (2) ومجمع البيان (3) وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازي (4) وأحكام القرآن للراوندي (5) وعن ابن زهرة العلوي (6) الاجماع عليه، للأصل والاطلاقات، وخصوص الصحاح، منها: إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدمك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (7).

وقيل: إن الأقل مقدار إصبع، كما في المقنعة (8) والتهذيب (9) وعن الخلاف (10) وجمل السيد (11) والغنية (12) والمراسم (13) وأبي الصلاح (14) والمهذب (15) والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور (16)، للخبرين:

Sayfa 232