1037

Sorunlar Bahçesi

رياض المسائل

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1412 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

في محله مستقصى، وعلى تقديره فهو مجبور بعمل الأصحاب.

والاجتزاء بأذان الغير لعله لمصادفة نية السامع للجماعة، فكأنه أذن لها بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.

ويعضد المختار عموم ما دل على تأكد استحباب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة (1)، والمتبادر منهما ما وقع في حال نية الجماعة، لا قبلها، ومع ذلك فالاستئناف أحوط وأولى.

(وأما كيفيته) فاعلم: أنه (لا يجوز) (2) الأذان (لفريضة إلا بعد دخول وقتها) إجماعا، وللتأسي، والنصوص، والأصل لوضعه للاعلام بدخول وقت الصلاة، والحث عليها.

(ويقدم (3) في الصبح رخصة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه (4) كالمعتبر (5) (6)، وقريب منه الذكرى في موضع (7) حيث ينقل فيه خلافا (8)، وكذا المحقق الثاني في شرح القواعد (9)، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. بل ادعى العماني تواترها (10)

Sayfa 323