469

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
بيد أنا نقول: إنهما عند أصل الثقب يجتمعان، وهو نجس بما (١) يخرج عليه، ولا جواب لهم عن هذا، ولا يصح لأصحاب أبي حنيفة التعلق به، فإن لبن الميتة عندهم طاهر مع نجاسة وعائه، فهو تناقض ظاهر منهم.
وأما تعويله على الأثر، فغسل النبي ﷺ البدن منه والثوب، وهذا دليل على نجاسته؛ فإن الغسل حكم النجاسة
المخصوص بها، وأقرب دليل على الشيء خصيصته التي لا يشارك فيها؛ كالحل (٢) دل على النكاح وجودا وعدما، والملك على البيع نفيا وإثباتا، والنكتة العظمى في ذلك: أن الأحاديث الصحاح ليس فيها أكثر من أن عائشة قالت: «كنت أفركه من ثوب رسول الله
ﷺ»، والمراد: إزالة عينه، فأما الصلاة به كذلك، فليس بمروي عنها (٣)، بل المروي فيها: غسله عنها.
روى القشيري (٤) عن علقمة والأسود جميعا: أن رجلًا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره، نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا، فيصلي فيه» (٥). وهذا الرجل الذي أصبح يغسل

(١) في (خ): مما.
(٢) في (ق): "كالحمل.
(٣) في (ق): "فيها.
(٤) يعني به: الإمام مسلم في صحيحه.
(٥) رواه مسلم (٢٨٨)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني.

1 / 405