468

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
بالفرك، وهو ضعيف؛ إذ (١) قال: إنه يجزئ دون الغسل (٢).
وأما طريقه من النظر، فمن بابين:
أحدهما: أنه قال: إن خروج المني يوجب الطهارة، ولا تجب الطهارة إلا عن خارج نجس، وهذا أصل ينفرد به دوننا.
الثاني: أنه قال: إن المني لا يتكلم في أصله، إنما علينا النظر في فصله، وهو ينفصل من مخرج البول، وهو نجس، فإذا مرعلى مجرى نجس، وجب أن ينجس بنجاسة مجراه.
وأما طريق الحسن بن صالح؛ فلأنه رأى الفرك يجرئ في يابسه، فدل ذلك على طهارته، ورأى أن الحديث الصحيح (٣): أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة، غسل ما بفرجه (٤) من الأذى، فدل ذلك على نجاسته.
وأما طريقة مالك في الأثر والنظر، فمهيع، يشارك أبا حنيفة والحسن في بعض الطرق، ويخالفهما في المناقضة.
أما تعويله من جهة النظر، فعلى أنه خارج من مخرج البول، فينجس بنجاسة المجرى، فإن زعموا أن له مخرجا آخر، وتحكموا بنسبة ذلك إلى أهل التشريح، لم يتشعب معهم فيه، وإن كان الدعوى عريضة.

(١) في (ق): "إذا.
(٢) في (ق): "غسل.
(٣) في (ق): "ورأى الحديث أن النبي.
(٤) في (ق): "يعرض.

1 / 404