442

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث، منهم: البخاري، وغيره.
والثاني: أن المراد: النهيُ عن فضل أعضائها، وهو المتساقط منها، وذلك مستبعد.
الثالث: أن النهي للاستحباب، والأفضل، والله أعلم (١).
* * *

= نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (١١)، قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٠٠): وأغرب النووي فقال: اتفق الحافظ على تضعيفه. ثم ذكر الحافظ أن الجمع بين أحاديث المنع والجواز ممكن؛ بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه؛ جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.
(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٣).

1 / 378