441

Riyad Afham

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

سوريا

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وجماهير العلماء، سواء خلت به، أو لم تخل.
قال أصحاب الشافعي: لا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن
حنبل، وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته، لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي عن عبد الله بن سرجس، والحسن البصري، وروي عن أحمد كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقًا (١).
والمختار: ما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في تطهره ﷺ مع أزواجه، وكل واحد منهما
مستعمل لماء صاحبه، ولا تأثير للخلوة.
وقد ثبت في الحديث الآخر: أنه ﷺ اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأصحاب السنن، قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (٢).
ح: وأما الحديث الذي جاء بالنهي، وهو حديث الحكم بن عمرو (٣)، فأجاب العلماء عنه بأجوبة:

(١) من قوله: قال أصحاب الشافعي إلى هنا مطموس، والاستدراك من شرح مسلم للنووي؛ إذا المؤلف ناقل عنه هذه الفائدة.
(٢) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس ﵄ في قوله ﷺ: الماء لايجنب.
(٣) رواه أبو داود (٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن ذلك، والنسائي (٣٤٣)، كتاب: المياه، باب: النهي عن فضل وضوء المرأة، والترمذي (٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، وابن ماجه (٣٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن ذلك، بلفظ: =

1 / 377