Cukbari'nin Usul-i Fıkıh Risalesi

İbn Şihab Cükberi d. 428 AH
75

Cukbari'nin Usul-i Fıkıh Risalesi

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

Araştırmacı

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Yayıncı

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Yayın Yeri

الأردن - عمان

Türler

الفصل السادس قول الصحابي الواحد: لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس، فيكون سنة ونفلا (١). أَو يكون اجتهادا كقول عُمَر ﵁: "فِي عين الفُرس ربع قيمتها" (٢) فهذا توقيف، إذ لا قياس يحمل عَلَيْه (٣). وإن وافق القياس، ولم يخالف غيره مع سماع الصحابة لقوله، فقد تبينا أن ذلك إجماع (٤)، وإن لم ينتشر ذلك فِي الصحابة (٥)، فهو حجة، وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقع له أدلة الترجيح من كتاب الله، أَو سنة، أَو قياس (٦).

(١) القسم الأول: وهو أن يكون قول الصحابي مخالفا للقياس. (٢) رواه ابن أَبِي شيبة فِي المصنّف (١٤/ ١٦٨)، كتاب الديات، فِي عين الدابة، رقم (٢٧٩٦٨، ٢٧٩٦٤، ٢٧٩٦٢)، وضعفه ابن حجر فِي تلخيص الحبير (٤/ ١٩١٣)، رقم (١٦٢٦). (٣) القسم الثاني: اجتهاد الصحابي فيما لا مجال فِيهِ للرأي وَلَا الاجتهاد. (٤) القسم الثالث: قول الصحابي إِذَا وافق القياس وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو داخل فِي الإجماع السكوتي. (٥) القسم الرابع: قول الصحابي إِذَا وافق القياس ولم ينتشر. (٦) لعل مراد المؤلف والله أعلم، إِذَا اختلف الصحابة فإن قولهم حجة وللمجتهد أن يأخذ بأي قول له أدلة ترجحه على غيره من كتاب أو سنة أَو قياس، وَقَالَ ابن جزي: إِذَا اختلف الصحابة على قولين، فهما دليلان تعارضا، فيرجح أحدهما بكثرة العدد، أَو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة عَلَيْه، وإن استويا وجب الرجوع إِلَى دليل آخر. انظر: تقريب الأصول لابن جزي ص ٣٤٢.

1 / 83