Cukbari'nin Usul-i Fıkıh Risalesi

İbn Şihab Cükberi d. 428 AH
35

Cukbari'nin Usul-i Fıkıh Risalesi

رسالة العكبري في أصول الفقه ت السبيعي

Araştırmacı

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Yayıncı

(لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية،الكويت) - (أروقة للدراسات والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Yayın Yeri

الأردن - عمان

Türler

الفصل الرابع القياس: هو رد الفرع إِلَى أصل بعلة جامعة بينهما (١). وهذا حد القياس فِي الأصل من حيث الجملة. وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متَّفقٌ. وهو يبنى على: أصل، وفرع، وعلة، وحكم. فالأصل: ما يثبت به حكم غيره (٢). والفرع: ما يثبت حكمه بغيره (٣)، وهو الذي يثبت بالعلة حكمه، وذلك المختلف فِيه، وليس من شرطه أن يشابهه الأصل من جميع صفاته؛ لأنه لو كَانَ كذلك لكان هو هو، أَوْ هو بعضه. والعلة: هي المعنى الجالب للحكم (٤).

(١) وهو تعريف القاضي، والتعريف المختار عند الحنابلة كما ذكره ابن المبرد: "حمل فرع على أصل فِي حكم لجامع بينهما"، انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٤)، وروضة الناظر لابن قدامة (٢/ ٤١)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٨)، وشرح غاية السول لابن المبرد ص ٢٧٤. (٢) ضعف أَبُو يعلى هذا التعريف لأنه ليس جامعًا مانعًا، والذي عَلَيْه الأكثر أن تعريفه "محل الحكم المشبه به". انظر العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٥)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٩٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٢٩)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٤). (٣) أي المحل المشبه. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٥)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٩٤)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣٠)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٥). (٤) وهي فرع للأصل وأصل للفرع. انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٥)، وأصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٩٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٣١)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٥).

1 / 41