Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Araştırmacı
سعد الدين بن محمد الكبي
Yayıncı
مكتبة المعارف
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1431 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
İbn Teymiyye d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
Araştırmacı
سعد الدين بن محمد الكبي
Yayıncı
مكتبة المعارف
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1431 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
والحضانة في التشريع الإسلامي للصغير دون البالغ الرشيد، فقد ذكر الفقهاء أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن أبويه لأنه مستغن عن الحضانة والكفالة، وإليه الخِيَرَةَ في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع برّه عنهما. وإن كانت جارية، لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه، لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، وإن لم يكن لها أب فلوليِّها وأهلها منعها من ذلك(١).
إذن، فمحل الحضانة من كان دون سن البلوغ، أو كان مجنوناً أو معتوهاً، لأنه لو تركت حضانتهم ضاعوا وهلكوا(٢).
(١) المجموع شرح المهذب (١٨/٣٢٠) والمغني لابن قدامة المقدسي (١١/٤١٤).
(٢) نفس المصدر.
8