Bilimlerin Dereceleri

İbn Hazm d. 456 AH
87

Bilimlerin Dereceleri

مراتب العلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yeri

بيروت

وَلَوْلَا ذَلِك مَا جَازَ وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم من الذَّهَب وَالْفِضَّة المسكوكة الْجَارِيَة فِي ذَلِك الْبَلَد جَائِز وَاتَّفَقُوا أَن اجراء الَّذِي لَهُ المَال الْعَامِل جُزْءا مَنْسُوبا مُسَمّى كعشر أَو نصف أَو ثَلَاثَة أَربَاع أَو جُزْءا من ألف أَو أقل أَو أَكثر جَائِز وَاتَّفَقُوا فِي الْقَرَاض أَن لكل وَاحِد مِنْهُمَا إذا تمّ البيع وَحصل الثّمن كُله أَن يتْرك التَّمَادِي فِي الْقَرَاض ان شَاءَ الآخر أم أَبى وَاتَّفَقُوا أَن الْعَامِل بَاقٍ على قراضه مَا لم يمت هُوَ أَو يمت مقارضه أَو يتْرك الْعَمَل أَو يبدوا لرب المَال عَن الْقَرَاض وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض إذا لم يشْتَرط فِيهِ أَحدهمَا درهما لنَفسِهِ فَأَقل أَو أَكثر ولافلسا فَصَاعِدا ولالغيرهما ولااشترط أَحدهمَا لنَفسِهِ نَفَقَة ولاغير ذَلِك من الاشياء لامن المَال ولامن غَيره ولاشرطا ذَلِك لغَيْرِهِمَا وَلَا شَرط أَحدهمَا للْآخر ربح دَرَاهِم من المَال مَعْلُومَة أَو ربح دَنَانِير مِنْهُ مَعْلُومَة وَلَا شَرط لغَيْرِهِمَا جُزْءا من الرِّبْح وسميا مَا يَقع لكل وَاحِد مِنْهُمَا من الرِّبْح وَلم يذكرَا مَا للْوَاحِد وسكتا عَمَّا للثَّانِي فَهُوَ قِرَاض صَحِيح الا أننا روينَا عَن ربيعَة لَوْلَا اشْتِرَاط الْعَامِل النَّفَقَة وَالْكِسْوَة لم يجز الْقَرَاض وَقد أبْطلهُ غَيره بِهَذَا الشَّرْط وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأَصْحَاب الظَّاهِر

1 / 92