Bilimlerin Dereceleri
مراتب العلوم
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Yayın Yeri
بيروت
فائدة: أضيفت تعقبات ابن تيمية في كتابه (نقد مراتب الإجماع) في مواضعها من هامش هذه النسخة الإلكترونية. وقد نُقلت تعقبات ابن تيمية من [ط دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م بعناية حسن أحمد إسبر] وهي طبعة تحتوي على الكتابين: «مراتب الإجماع» و«نقد مراتب الإجماع»، إلا أن المنقول هنا - في الحواشي - هو كتاب ابن تيمية فقط.، وذكرنا قبل كل تعليق رقم الصفحة (من ط حسن إسبر) التي ورد فيها هذا التعليق فليُنتبه إلى أن جميع الحواشي في هذه النسخة الإلكترونية هي من إضافة مُعِدِّ الكتاب للشاملة وليست في أصل النسخة الورقية
1 / 1
1 / 7
1 / 8
1 / 9
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٦: أهل العلم والدين لا يعاندون، ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعا ما ليس بإجماع، لكون الخلاف لم يبلغه، وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه، فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال بالنصوص: تارة يكون هناك نص لم يبلغ أحدهم، وتارة يعتقد أحدهم وجود نص، ويكون ضعيفا أو منسوخا. وأيضا فما وصفهم هو به قد اتصف هو به، فإنه يترك في بعض مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع. وكذلك ما ألزمهم إياه من تكفير المخالف غير لازم؛ فإن كثيرا من العلماء لا يكفرون مخالف الإجماع. وقوله: " إن مخالف الإجماع يكفر بلا اختلاف من أحد المسلمين " هو من هذا الباب، فلعله لم يبلغه الخلاف في ذلك، مع أن الخلاف في ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة، والنَّظَّامُ نفسه المخالف في كون الإجماع حجة لا يكفره ابن حزم والناس أيضا. فمن كفَّر مخالفَ الإجماع إنما يكفره إذا بلغه الإجماع المعلوم، وكثير من الإجماعات لم تبلغ كثيرا من الناس، وكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يَدَّعي أحدهما الإجماع في ذلك، إما أنه ظني ليس بقطعي، وإما أنه لم يبلغ الآخر، وإما لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع. وأيضا: فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع: هل هي إجماع يُحتج به؟ كالإجماع الإقراري، وإجماعِ الخلفاء الأربعة، وإجماعِ العصر الثاني على أحد القولين للعصر الأول، والإجماعِ الذي خالف فيه بعضُ أهله قبل انقراض عصرهم، فإنه مبني على انقراض العصر، بل هو شرط في الإجماع، وغيرِ ذلك. فتنازعُهم في بعض الأنواع، هل هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه، كتنازعهم في بعض أنواع ⦗٢٨٧⦘ الخطاب، هل هو مما يحتج به، كالعموم المخصوص، ودليل الخطاب، والقياس، وغير ذلك. فهذا ونحوه مما يتبين به بعض أعذار العلماء.
1 / 10
1 / 11
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٧: وقال ابن حزم أيضا في آخر كتابه (كتاب الإجماع): هذا كل ما كتبنا، فهو يقين لا شك فيه، مُتَيَقَّنٌ لا يَحِلُّ لِأَحدٍ خلافُه البتة قلت (أي ابن تيمية): فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم: وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع تواترا. وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية، كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلوم أن كثيرا من الإجماعات ⦗٢٨٨⦘ التي حكاها ليست قريبةً من هذا الوصف، فضلا عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف!.
1 / 12
1 / 13
1 / 14
1 / 15
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٧: وقال ابن حزم أيضا في آخر كتابه (كتاب الإجماع): هذا كل ما كتبنا، فهو يقين لا شك فيه، مُتَيَقَّنٌ لا يَحِلُّ لِأَحدٍ خلافُه البتة قلت (أي ابن تيمية):فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم: وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع تواترا. وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية، كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلوم أن كثيرا من الإجماعات ⦗٢٨٨⦘ التي حكاها ليست قريبةً من هذا الوصف، فضلا عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف!.
1 / 16
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٨ الشافعي في الجديد من قوليه، وأحد القولين في مذهب أحمد: أن الجاري كالراكد في اعتبار القلتين، فينجس ما دون القلتين بوقوع النجاسة فيه، وإن لم تظهر فيه. (٢) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٨ قد قال: إنما نعني بقولنا العلماء من حُفظ عنه الفتيا. وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ. قلت (أي ابن تيمية): وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى - وهو مِن أَجَلِّ من يحكي ابنُ حزمٍ قولَه - أنه يجزئ الوضوء بالمعتصَر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصَمِّ، لكنَّ الأصَمَّ ليس مِمَّن يَعُدُّه ابنُ حزمٍ في الإجماع.
1 / 17
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٨ قال ابن حزم: واتفقوا على أن غسلَ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ في الوضوء. قلت (أي ابن تيمية): وزفر يخالف في وجوب غسل المرفقين، وحُكي ذلك عن داود وبعضِ المالكية، اللهم إلا أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما من جهة الكف.
1 / 18
1 / 19
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٨: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجزئ إلا بالحجر، وهي اختيار أبي ⦗٢٨٩⦘ بكر بن المنذر، وأبي بكر عبد العزيز.
1 / 20
1 / 21
1 / 22
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٩: الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة - كالياقوت ونحوه - فيها قولان للشافعي. وفي مذهب مالك قولان.
1 / 23
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٩: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمها لأكثرِ الحيض، أو مرَّ عليها وقت صلاةٍ جازَ وطؤُها وإن لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تغسل فرجها.
1 / 24
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٨٩: النزاع معروف في صور: منها: حال المسايفة: فأبو حنيفة يوجب التأخير، وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه. ومنها: المحبوس في مصر. ومنها: عادم الماء والتراب: فمذهب أبي حنيفة، وأحدُ القولين في مذهب مالك أنه لا يصلي، رواه مَعنٌ عن مالك، وهو قول أصبغ، وحكي ذلك قولا للشافعي، ورواية عن أحمد. وهؤلاء في الإعادة لهم قولان، هما روايتان في مذهب مالك وأحمد، والقضاء قول أبي حنيفة.
1 / 25