41

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

Soruşturmacı

عبد الرحمن حسن محمود

Yayıncı

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1402 AH

Yayın Yeri

القاهرة

٣٣ - والنكراتُ فى سياق النفى

تعطى العمومَ - أَوْ سياقِ النَّهْى


٣٣ - إِذا جاءَت النكرة بعد النَّفى، أَو جاءَت بعد النهى، دلَّت على العموم والشمول .

فمثال النكرة فى سياق النفى ((لا إِله إِلَّا الله)) نفت كل إِله فى السماء والأرض، وأثبتت إِلهيّة الله تعالى، وكذلك: لاحول ولا قوة إلا بالله ، أى لا تحول من حال من جميع الأحوال . ولا قوة على ذلك التحول ، إِلَّا بالله ،

وكذا قوله تعالى : وَلا يُحيطُون بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.

وقوله تعالى : يَوْمَ لاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يعم كل نفس وكل شىء .

ومثال النكرة فى سياق النهى : قوله تعالى : [ وَلَا تَدْعُ مع الله إِلَهاً آخَر، [ وَأَنَّ الْمَساجِدَ للَّهِ فَلاتَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ]شامل كل أَحد [ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْىءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ] .

***

41