بحوث في المصطلح للفحل

Mahir al-Fahl d. Unknown
70

بحوث في المصطلح للفحل

بحوث في المصطلح للفحل

Türler

قال ابن خزيمة: «هذه الزيادة: «إنما اصطدته لك»، وقوله: «ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته لك»، لا أعلم أحدًا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد، فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون ﷺ أكل من لحم ذلك الحمار قبل [أن] (١) يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه أنه اصطاده من أجله؛ لأنه قد ثبت عنه ﷺ أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار» (٢) . هكذا جزم الحافظ ابن خزيمة بتفرد معمر بن راشد بهاتين اللفظتين، وهو مصيب في هذا، إلا أنه لا داعي للتأويل الأخير لجزمنا بعدم صحة هاتين اللفظتين – كما سيأتي التدليل عليه -. وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري (٣) - شيخ الدارقطني -: «قوله: " اصطدته لك "، وقوله: " ولم يأكل منه "، لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر» (٤) .

(١) زيادة مني يقتضيها السياق. (٢) صحيح ابن خزيمة ٤/١٨١ عقيب (٢٦٤٢)، قال ابن حجر – معلقًا على كلام ابن خزيمة في أن رسول الله؟ أكل من اللحم قبل علمه بأنه قد صيد له: «فيه نظر؛ لأنه لو كان حرامًا ما أقر النبي؟ على الأكل منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله» فتح الباري ٤/٣٠، وانظر: التلخيص الحبير ٢/٢٩٧ ط شعبان، ٢/٥٨٧-٥٨٨ ط العلمية. (٣) هو: الإمام الحافظ، أبو بكر: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل النيسابوري، صاحب التصانيف المتقنة مِنْهَا " زيادات كتاب المزني "، مات سنة (٣٢٤ هـ) . المنتظم ٦/٢٨٦-٢٨٧، وسير أعلام النبلاء ١٥/٦٥، ومرآة الجنان ٢/٢١٧. (٤) سنن الدارقطني ٢/٢٩١، وهو في سنن البيهقي ٥/١٩٠ إذ إنه أخرجه من طريق الدارقطني.

1 / 70