919

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
لا يقدر على تسليمها أنه ليس له قبض المهر، وإنما يقبض إذا كانت في منزله وتحت نظره.
٦٠٦٢ - فأن كانت غائبة أو خارجة عن منزله لم يدفع المهر حتى تحضر وتسلم نفسها، وهذا قول أبي يوسف الذي صار إليه لا يدفع المهر حتى تحضر.
٦٠٦٣ - وقال غيره، عليه أن يدفع بشرط التسليم على ما تقدم.
فصل
إثبات المهر عند الحاكم
٦٠٦٤ - واتفق الجميع على أن للوكيل والأب أن يثبتا المهر عند الحاكم ويسجلانه وأن لم يجز لهما قبضه حتى تحضر.
فصل
مهر الثيب
٦٠٦٥ - واتفق الجميع على أن الثيب لا يقبض مهرها إلا بإذنها دون السكوت، وأبوها في المهر كسائر الأجانب.
فصل
لابد في ادعاء الزوج الدخول من بينة
٦٠٦٦ - وإذا اختلف الأب والزوج فقال الأب بنتي بكر وهي في منزلي، وقال الزوج قد دخلت بها، لتسقط المطالبة بقبض المهر فالقول قول الأب، لأن الأصل عدم الدخول فلا يقبل من الزوج دعواه بغير بينة.
٦٠٦٧ - وأن طلب الزوج يمين الأب فلا يمين عليه، لأنه لو أقر لم يقبل منه عليها.
٦٠٦٨ - وأن اقر الأب بذلك لم يكن له أن يطلب المهر منه ويكون

3 / 932