918Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımilerيطلبها حيث هي لم يدفع إليه المهر لأنه بدل عن بضعها فلابد من تسليم العوض.فصل٦٠٥٧ - وأن قال أنا سالم أمر الزوج بتسليم المهر وأخذ من الأب كفيل بتسليم الابنة إليه بعد ذلك، لأن المهر يجب تقديمه على البضع باتفاق العلماء.فصلتسلم الزوجة حيث وقع العقد٦٠٥٨ - وأن قال هي بالبصرة وهناك وقع العقد فأنه لا يكلف الأب حملها ولكن يقال للزوج أطلبها أنت هناك، ويأخذ من الأب كفيلا بالمهر حتى يسلم بالبصرة.فصلتوكيل من يحمل الزوجة إلى زوجها٦٠٥٩ - وأن قال الزوج أنا أوكل من يحملها من ذوي رحمها فله ذلك، وأن كان أجنبيًا فليس له ذلك، لأنه لا يجوز السفر مع غير ذي زوج ولا ذي رحم.فصلالوكيل بقبض المهر٦٠٦٠ - ولو كان وكيلًا من جهتها بقبض المهر فهو كالأب يستوثق منه بالكفيل في قبض المهر.فصللا يقبل مهر الغائبة٦٠٦١ - واتفق الجميع على أنه إذا لم تكن في منزله وهي غائبة3 / 931KopyalaPaylaşAI Sormak