1022

Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yolu

روضة القضاة وطريق النجاة

Soruşturmacı

د. صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Yayın Yeri

عمان

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler
وبه قال الشافعي، لأنه استفادة الزوج بالنكاح فهو كالطلاق.
فصل
لا حرمة مؤبدة باللعان
٦٦٣٥ - ولا يوجب حرمة مؤبدة، وإذا أكذب نفسه ضرب الحد وحلت له بالنكاح، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد.
٦٦٣٦ - وقال أبو يوسف لا يجتمعان ابدًا.
وهو قول الشافعي.
فصل
٦٦٣٧ - ولا يصح لعان الاخرس بالإشارة، وقال الشافعي يصح.
لأن العبرة بلفظ الشهادة وذلك لا يمكن تعيين اللفظ به.
فصل
الإقرار بالولد ونفيه
٦٦٣٨ - وإذا أقر بولده ثم نفاه لزمه وضرب الحد، وإذا لم يقر به فله أن ينفيه بحضرة الولادة، وروى عن ابي حنيفة أن له نفيه إلى سبعة أيام، وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى أربعين يوما.

3 / 1035