1021Hakimlerin Bahçesi ve Kurtuluş Yoluروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samānī - 499 AHابن السمناني - 499 AHSoruşturmacıد. صلاح الدين الناهيYayıncıمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مYayın YeriعمانTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerFatımiler٦٦٢٨ - وقال الشافعي لابد من استيفاء عدد اللعان في حق الزوج لأنه بمثابة الطلاق.فصلالملاعنة بالحمل٦٦٢٩ - ولا يلاعن بالحمل عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يلاعن، وهو قول الشافعي، لأنه لا يدري هل هناك ولد أم لا؟فصللا لعان بعد الإبانة٦٦٣٠ - وإذا ابان زوجته فلا لعان وعليه الحد أن قذفها بعد ذلك، خلاف الشافعي يلاعن في نفي النسب، وكذلك النكاح الفاسد والوطئ بشبهة.لأن شرط اللعان أن يرمى الزوجة، فمن ليست بزوجة فهي باقية مع الأجنبيات في وجوب الحد.فصللا لعان بين المولى وأمته٦٦٣١ - ولا يثبت بين المولى وأمته لأنها ليست بزوجة.٦٦٣٢ - وقال الشافعي في أحد قوليه يثبت.فصلنوع فرقة اللعان٦٦٣٣ - وفرقة اللعان طلاق وهي واحدة بائنة وليس بفسخ.٦٦٣٤ - وقال أبو يوسف هي فسخ3 / 1034KopyalaPaylaşAI Sormak