Mübarek Ev Hakkındaki Faziletler Üzerine Işıl Işıl Bahçe
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
Türler
ولا يجوز إبقاؤها ولا حاجة للدخول إلى الحرم منها فلم يوجد فيها شيء من المعنيين الذين في الكعبة فيظهر أنه لا يجوز لأمرين أحدهما أن شيخنا ابن الرفعة أفتى بتحريم النظ إلى زينة عظيمة حدثت في القاهرة سنة اثنين وسبعمائة قال لأنها تعمل لينظر إليها فهو للعلة الفاسدة المطلوبة فيها وفي تحريم النظر إليها حمل على تركها وكذا إذا توطأ الناس على عدم الدخول منه كان ذلك داعيا إلى سده الواجب وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب وترك الواجب حرام بل وأقول الدخول فيه داعية إلى الحرام ودوامه فيكون حراما والثاني الوقف غير المملوك لنا وإنما جاز لنا التصرف فيه بإذان الواقف شرطا أو عرفا على مقتضى الشرع فوقف الحرم وسائر الماجد ولمحوها وقفه على صفة ليس لنا أن نتصرف فيه إلا على تلك الصفة والدخول من مكان مفتوح لم يقتضيه شرط الواقف فلا يكون ملوكا لنا وأيضا فمن ملك مكانا ملك تخوم تمته إلى تخوم الأرض وفوقه إلى الماء والهواء الذي فوقه ملوك له فالداخل في الباب متصرف في هواء غيره بما لم يأذن له فيه فلا يجوز مع ملاحظة هذين المعنيين هذا هو الذي يترجح عندي في ذلك ويحتمل أيضا أن يقال المنع إنما كان لوجود الجدار ولي مقصود في نفه فإذا زال الجدار بأي طريق كان لا يمتنع دخول المكان كما لو انهدم الجدار بنقسه واعتبار ملك المواء يقل ليس له الصبور إذا انهدم بنفه لا تقتضيه قواعد الفقه ولا العرف وهو متنكر فالوجه أن يقال إنما التحريم من جهة أنه أعانه على ظلم فإن لم يكن كذلك فهو جائز وذلك حيث لا يفيد الامتناع عن الدخول وإنما يفيد إذا كان المتنع مطاعا فيكون امتناعه سببا لإنكار فيجب فإن لم يكن بهذه المثابة فلا منع لا سيما وقد يكون من لا قدرة له على التغيير ساكنا في جوار الحرم في مكان قد فتح منه باب كذلك وهو لا يقدر على صده فيحتمل جواز دخوله منه ويقوي ذلك إذا احتاج بأن يكون في اليل ومحوه وخاف على نفسه أو ما معه من الخروج فإنا نقطع في هذه الحالة يجواز دخوله قياسا على الكعبة للحاجة وأما السكن فيه فلا يمنع انتهى كلام السبكي وفي صحيح البخاري أنه قال لا يقين في المسجد باب إلا سد باب أي بكر وفيه دليل على جواز سد الأبواب الزائدة على قدر الحاجة العامة وعلى هذا فيرد إشكال على المذكور أولا وهو أن هذه الأبواب إن كانت من الوقف التي
Sayfa 278