Mübarek Ev Hakkındaki Faziletler Üzerine Işıl Işıl Bahçe
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
Türler
حاجة للحرم بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز على مقتضى قواعد مذهب الشافعي ولا على مذهب فيره إذا لم يكن فيه مصلحة وفي فتاوي ابن الصلاح رباط موقوف المصلحة لأمهله فتح باب مضاف إلى بابه القديم أجاب إن استلزم تغيير شيء من الموقوف عن هيئته التي كانت عليها لم يجز وإن لم يستلزم شيئا من ذلك ولم يكن إلا مجرد فتح باب جديد فلا بأس به إن اقتضته المصلحة وقال ابن الصلاح أيضا لابد أن يصان ذلك عن عدم شيء لأجل الفتح على وجه لا يستعمله في موضع آخر من المكان الموقوف فإن ذلك من الموقوف فلا يجوز إبطال الوقف فيه ببيع وغيره فلو كان الفتح بنزع حجارة وتجعل في طرف آخر من المكان فلا بأس هذا كلام ابن الصلاح ويظهر من هذا أنه يجوز الفتح بهذه الشروط في باب جديد في الحرم وضاقت أبوابه من ازدحام الحجيج وشحوهم فيفتح فيه باب آخر أو أكثر ليتعوا فهذا هو الذي نقول أنه جالز بالشرط المذكور أما غيره لغرض خاص من جيرانه أو غيرهم فلا والاستطراق فيه بعد الفتح فلا نقل فيه عندي والذي أقول أنه حيث الفتح جاز الاستطراق ولا إشكال وحيث لم يجز الفتح فقد حضرني في ذلك باب الكعبة اليوم الذي احدثته قريش بدلا عن الباب التحتاني الذي كان في زمن إبراهيم قد دخله نبينا وحضرني في الجواب عنه أن دخول الكعبة مشروع سنة وربما كان واجبا لا يترك لفعل قريش ولم تغيير ذلك الباب لقوله لعائشة لو لا حدثان عهد قومك الحديث فاجتمع في باب الكعبة أمران جواز إبقائه في ذلك الوقت والحاجة إلى دخول الكعبة إقامة للسنة والواجب وكذا الآن للإجماع على عدم تغييره ويكفي تقريره دليلا لجواز إبقاء ذلك الباب والدخول منه ولو فتح على أي وجه كان فتقريره ودخوله منه شرع مستقل وكذا فتحتا الحجرة فدخوله من أحديهما أو من فوق جداره اللطيف ما أظن أحدا منع منه ولم أدر هل دخله النبي وفي الترمذي أنه قال لعائشة صلى فيه والمعنى الالف وهو تقريره كان في مشروعية إبقائه والدخول منه والتور على جداره وكيف كان فإن دعت حاجة إلى دخوله في ذلك جاز كالدخول للكعبة لاجتماع المعنيين وإلا فالجواز لجواز الإبقاء للحديث المار وللتقرير وأما الأبواب المفتتحة في الحرم من أماكن لأصحابها فلا حاجة للمسلمين ولا للحرام بها فلا يجوز فتحها
Sayfa 277