Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtaza Ensari d. 1281 AHرسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
إقراره في كل ما ينفذ تصرفه) ما حاصله: إن هذه القضية لا تنقض بعدم سماع دعوى الوكيل فيما وكل فيه، لأنها شهادة وليست بإقرار، إذ الاقرار إخبار بحق لازم للمخبر (1) (2).
وظاهر هذا الكلام: أن هذه الكلية المرادفة لقضية (من ملك) مختصة بإقرار المالك بما يتعلق بنفسه لا غيره.
تقوية الاجماع هذا ولكن الانصاف: أن القضية المذكورة في الجملة إجماعية، بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب - ممن وصل إلينا كلامهم - إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد، بحيث نعلم أن لا مستند له سواها، فإن من ذكرنا خلافهم إنما خالفوا في بعض موارد القضية، وعلموا بها في مورد (3) آخر، فإن المحقق الثاني وإن ظهر منه الخلاف فيما ذكرنا من الموارد إلا أنه وافق الأصحاب في إقرار الصبي بما له أن يفعله، مستندا في جامع المقاصد إلى هذه الكلية (4)، مع أنه لا يمكن الاستناد إلى غيرها، لأن حديث الاقرار مخصص بالصبي والمجنون لعدم العبرة بكلامهما في الانشاء والاخبار.
والعلامة وإن ظهر منه المخالفة في بعض الموارد، حتى في مسألة إقرار
Sayfa 194
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin