Fıkhi Mektuplar
رسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Mektuplar
Murtaza Ensari d. 1281 AHرسائل فقهية
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1414 AH
Yayın Yeri
قم
ويظهر من فخر الدين في الإيضاح عدم قبول دعوى الزوج في العدة الرجوع، وجعل نفس الدعوى رجوعا (1). وتردد في ذلك في موضع من القواعد (2) وتقدم عن الشهيد في القواعد: الاستشكال في دعوى الزوج الرجعة (3).
وأنكر المحقق (4) هذه القاعدة رأسا، حيث تردد في قبول إقرار العبد المأذون (5) وفي قبول قول الولي في تزويج بنته لو أنكرت، بل ولو لم تنكر لجهلها بالحال.
قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة رحمه الله: لو قيل للولي زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم. فقال الزوج: قبلت... الخ بعد شرح العبارة ما لفظه: ولو صرح بإرادة الاقرار فلا زوجية في نفس الأمر إذا لم يكن مطابقا للواقع، وهل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى النبت؟ فيه احتمال، وينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في إقراره. وهل لها ذلك فيما بينها وبين الله إذا لم تعلم بالحال؟ فيه نظر، ينشأ:
من أصالة العدم، وأن الاقرار لا ينفذ في حق الغير، ولولا ذلك لنفذ دعوى الاستدانة وإنشاء بيع أمواله.
ومن أن إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله وهو مسلط عليه، فينفذ فيه إقراره، وينبغي التأمل لذلك... (6) (انتهى).
وقال في شرح قول العلامة: (إن المقر قسمان مطلق ومحجور، فالمطلق ينفذ
Sayfa 193
1 - 371 arasında bir sayfa numarası girin