349

On Cilt Mektuplar

الرسائل العشر

Soruşturmacı

السيد مهدي الرجائي

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1409 AH

Yayın Yeri

قم

ومما أفاده دام ظله على المسائل الواردة من ناحية الشام غير تلك المسائل التي قبلها مسألة - 178 - لو تواطأ إنسان وزوجته على أن تبريه من الصداق ويطلقها فأبرأته ثم لم يوقع الطلاق، هل تقع البراءة صحيحة وله الامتناع من الطلاق أم تكون باطلة؟

ولو قالت له: أبرأت ما في ذمتك بشرط أن تطلقني، فامتنع من الطلاق.

فهل تبرأ ذمته أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: أما المسألة الأولى، فيتم الإبراء فيها مع الطلاق، ومع امتناعه منه يبطل.

وأما المسألة الثانية، فإن الإبراء باطل وإن حصل الطلاق، لتعلقه على الشرط، والابراء لا يقبل التعليق.

مسألة - 179 - لو وجب على المرأة الغسل، ومنعها ما نع ووجب عليها التيمم فهل يتمم لاستباحة الصوم ويتمم آخر لاستباحة الصلاة أم يتمم لاستباحة الصوم وتدخل به في الصلاة؟

فلو كان عليها صلاة واجبة أو كان غسلي النهار، فهل يكفي تيمم واحد لاستباحة الصلاة ويجزيها عن الاثنين أم لا؟ أفتونا مأجورين، الجواب: الصوم لم يذكروه في موجبات التيمم، فيصح الصوم في المتعين بدونه، وأوجبه الشهيد، ولا بأس به إذ هو أحوط، وحينئذ يختص الوجوب بالأول دون غسل النهار، ويتخير في إيقاع النية بين استباحة الصلاة والصوم.

مسألة - 180 لو اشترى بذرا فزرعه، فحصل منه نصابا فصاعدا، فهل يخرج البذر أم الثمن؟ أفتونا مثابين.

Sayfa 393