On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ومما أفاده دام ظله على المسائل الواردة من ناحية الشام غير تلك المسائل التي قبلها مسألة - 178 - لو تواطأ إنسان وزوجته على أن تبريه من الصداق ويطلقها فأبرأته ثم لم يوقع الطلاق، هل تقع البراءة صحيحة وله الامتناع من الطلاق أم تكون باطلة؟
ولو قالت له: أبرأت ما في ذمتك بشرط أن تطلقني، فامتنع من الطلاق.
فهل تبرأ ذمته أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: أما المسألة الأولى، فيتم الإبراء فيها مع الطلاق، ومع امتناعه منه يبطل.
وأما المسألة الثانية، فإن الإبراء باطل وإن حصل الطلاق، لتعلقه على الشرط، والابراء لا يقبل التعليق.
مسألة - 179 - لو وجب على المرأة الغسل، ومنعها ما نع ووجب عليها التيمم فهل يتمم لاستباحة الصوم ويتمم آخر لاستباحة الصلاة أم يتمم لاستباحة الصوم وتدخل به في الصلاة؟
فلو كان عليها صلاة واجبة أو كان غسلي النهار، فهل يكفي تيمم واحد لاستباحة الصلاة ويجزيها عن الاثنين أم لا؟ أفتونا مأجورين، الجواب: الصوم لم يذكروه في موجبات التيمم، فيصح الصوم في المتعين بدونه، وأوجبه الشهيد، ولا بأس به إذ هو أحوط، وحينئذ يختص الوجوب بالأول دون غسل النهار، ويتخير في إيقاع النية بين استباحة الصلاة والصوم.
مسألة - 180 لو اشترى بذرا فزرعه، فحصل منه نصابا فصاعدا، فهل يخرج البذر أم الثمن؟ أفتونا مثابين.
Sayfa 393
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin