On Cilt Mektuplar
الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
On Cilt Mektuplar
Cemaluddin İbn Fahd Hili (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Soruşturmacı
السيد مهدي الرجائي
Yayıncı
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1409 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
ولأصالة البراءة ولأن العذر من المجني عليه.
مسألة - 176 قاتل العمد عليه كفارة، فلو فرض إنه كان قد صام أقل من شهر ويوم ثم قتل، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا؟ وعلى تقدير عدم الوجوب إذا قلنا يستأجر عنه، فهل يبني الولي أو الأجير من موضع القطع أم لا؟
الجواب: قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة: إما بالعفو على مال، أو مطلقا، أو جهرية أو خفاية وقيل: قصاصا، قال في المبسوط: تسقط (1)، وتبعه ابن إدريس قال العلامة: بل يجب في ماله (2) وتبعه فخر المحققين في الإيضاح (3).
وتردد المحقق (4).
فإذا فرضنا أنه قتل في أثناء الصوم، فإن قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط هنا، وإن قلنا بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم وأن يستأجر لما بقي ولا يجب الاستئناف لأنه معذور في انقطاع التتابع.
ولكن إن كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي، وإن كان في الشهر الأول فهل تجب المبادرة إلى ما يحصل به التتابع؟ فيه احتمالان أظهرهما: نعم، مسألة - 177 - لو شهدوا عليه بزنا أو بقذف، فاستوفي منه الحد ثم رجعوا فهل يرجع عليهم بشئ أم لا؟ فإن المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في بدنه تأثير مضمون، الجواب: إذا رجع الشاهد ضمن ما يتلف بشهادته،
Sayfa 392
1 - 398 arasında bir sayfa numarası girin