230

Tirmizi Üzerine Gıda

قوت المغتذي على جامع الترمذي

Araştırmacı

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

Yayıncı

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

بفتح الهمزة والمثناة (١) من فوق: هي الأنثى من الحمير، ولا يقال: أتانة. والحمار يطلق على الذكر والأنثى، كالفرس. " يصلي بأصحابه (٢) بمنى ". زاد مسلم (٣): " في حجة الوداع ".

= بين يدي المصلي سترة (٢/٦٣) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة (١/٣٠٥) رقم (٩٤٧) . ومالك (٤١٣) وأحمد (٢١٩١ و٢١٩ و٢٦٢ و٣٤٢ و٣٦٥) والدارمي (١٤٢٢) انظر تحفة الأشراف (٥/٥٨) حديث (٥٨٣٤) . وأخرجه أبو داود (٧١٦)، والنسائي (٢/٦٥) وأحمد (١/٢٣٥ و٣٤١) من طريق صهيب عن ابن عباس. وأخرجه أحمد (١/٣٢٧ و٣٥٢) من طريق شعبة أبي عبد الله الهاشمي، عن ابن عباس. (١) في الأصل "والمثنى" والصواب ما أثبته. والأتان: الحمارة الأنثى خاصة، وإنما استدرك الحمار بالأتان ليعلم أن الأنثى من الحمُر لا تقطع الصلاة فكذلك لا تقطعها المرأة. النهاية (١/٢١) . (٢) في (ك): " بالصحابة ". (٣) صحيح مسلم: رقم (٥٠٤) .

١١٧ -[٣٣٨] " إِذَا صلى الرَّجل وليس بين يديه كآخِرة الرَّحْلِ " (١) بالمد وكسر الخاء. " أو كواسطة الرَّحل ". قال العراقي: "يحتمل أن يراد بها وسطه،

(١) باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلاَّ الكلبُ والحمارُ والمرأة. (٣٣٨) عن عبد الله بن الصامت، قال: سمعتُ أبا ذرٍّ يقول: قال رسول الله ﷺ: " إِذَا صلَّى الرَّجل وليس بين يديه كآخرة الرَّحْلِ، أو كواسطة الرَّحْلِ: قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار " فقلتُ لأبي ذرٍّ: ما بالُ الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقَالَ: يا ابن أخي سألتني كما سألتُ رسول الله ﷺ، فقال: " الكلبُ أسود شيطان ". وفي الباب عن أبي سعيد، والحاكم الغفارِي، وأبي هريرة وأنس. حديث أبي ذرٍّ حديث حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢/١٦١) . والحديث أخرجه: أحمد (٥/١٩٤) رقم (٢١٣١٦)، (٥/١٩٧) رقم (٢١٣٣٥)، (٥/٢٠٢) رقم (٢١٣٧١) . الدارمي (٢/٨٨٦) رقم (١٤٥٤) . مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي ص (٢٤١) رقم (٥٠١) . أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة (١/٢٤٤) رقم (٧٠٢) . ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة (١/٣٠٦) رقم (٩٥٢) . النسائي، كتاب القبلة، ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (٢/٦٣) . تحفة الأشراف (٩/١٧١) رقم (١١٩٣٩) .

1 / 165