وقول توبة بن الحمِّير:
ولو أنَّ ليلى الأخيلَّية سلَّمت ... عليَّ ودوني تربةٌ وصفائحُ
لسلَّمتُ تسليمَ البشاشةِ أو زقا ... إليها صدىً من جانبِ القبرِ صائِحُ
وإذا جاز لهامة صالح الدعاء والاستسقاء ولتوبة التسليم والبشاشة والصدح والصياح من تحت التراب والصفائح جاز لذلك المسكين الاستماع وحده، فإنها دونها وأقل منها، ومن أنكره فقد نقض العادة، ونقض العادة نقيض السعادة.
(يهونُ على مثلي إذا رامَ حاجةً ... وقوعَ العوالي دونها والقواضبِ)
قال أبو الفتح: أي يهون عليَّ إفشاء الحروب والاصطلاء بها إلى أن أبلغ مرادي، ووقوعها دونها أي حلولها، يقال: هذا يقع موقع هذا، أي يحل محله، ويجوز أن يكون الوقوع هنا بمعنى السقوط، أي: تتساقط بيننا إذا أعملناها في الحروب، والأول أشبه.
قال الشيخ: لست أدري كيف وقع إلى إفشاء الحروب فيه، وما في البيت ما يقتضيه، ومعناه ظاهر، وهو متصل بما تقدمه ومؤيد له إذ يقول: لابد من الموت، ثم
1 / 66