Delil Kesiciler
قواطع الأدلة في الأصول
Araştırmacı
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Yayıncı
دار الكتب العلمية،بيروت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Yayın Yeri
لبنان
Son aramalarınız burada görünecek
Araştırmacı
محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي
Yayıncı
دار الكتب العلمية،بيروت
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٨هـ/١٩٩٩م
Yayın Yeri
لبنان
١ محل الخلاف في هذه المسألة في أن الأمر المطلق ابتداء يفيد الوجوب وهو قول الجمهور أو يفيد الإباحة وهما القولان اللذان انبنت عليهما هذه المسألة وأما القائلون بأن للصيغة حقيقة في الإباحة إبتداء فقد اتفقوا على أنها للإباحة كذلك إذا وردت بعد الحظر والتحريم انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ٢/١٥٢. ٢ وقد استدل البيضاوي لهذا القول بأن الصيغة حقيقة في الوجوب لما سبق من الأدلة على ذلك فإذا استعملت بعد الحظر في الوجوب فقد استعملت في مقتضياها لغة ووروردها بعد الحظر لا يصلح أن يكون مانعا من إفادتها الوجوب لأن الصيغة قد طلبت الفعل وطلب الفعل بعد منعه يرفع الحرج الذي كان مقررا فيه ولا شك أن رفع الحرج يتحقق في الإباحة كما يتحقق في الوجوب لأن كلا منهما يحقق المنافاة للتحريم. وحيث كان الانتقال من التحريم إلى الإباحة معقولا كان الانتقال من التحريم إلى الوجوب معقولا كذلك وتكون الصيغة مفيدة للوجوب عملا بالمقتضى السالم عن المعارض. انظر إحكام الأحكام للآمدي ٢/٢٦١ نهاية السول للأسنوي ٢/٢٧٢ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ٢/١٥٢، ١٥٣.
1 / 60