278

Delil Kesiciler

قواطع الأدلة في الأصول

Soruşturmacı

محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي

Yayıncı

دار الكتب العلمية،بيروت

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٨هـ/١٩٩٩م

Yayın Yeri

لبنان

فصل فيما يقع به بيان المجمل
اعلم أن بيان المجمل يقع من ستة أوجه.
أحدها بالقول وهو أكبرها وأوكدها كبيان نصيب الزكوات وكقوله ﷺ: "لا قطع فى كثر" وكقوله: "القطع فى ربع دينار فصاعدا".
والوجه الثانى بالفعل مثل قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتمونى أصلى" وكقوله ﷺ فى الحج: "خذوا عنى مناسككم".
والوجه الثالث بيانه بالكتاب كبيانه لأسنان الديات وكذلك ديات أعضاء البدن بالكتاب وكذلك الزكوات وكذلك ما بين بما كتب إلى عماله من الأحكام ومن دعاء الملوك إلى الإسلام.
والوجه الرابع بيانه بالإشارة مثل قوله ﷺ الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى ثلاثين يوما ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات وحبس إبهامه فى الثالثة يكون تسعة وعشرون يوما.
والوجه الخامس بيانه بالتفسير وهو المعانى والعلل التى نبه بها على بيان الأحكام كقوله ﷺ فى بيع الرطب بالتمر أينقص إذا يبس وكقوله ﷺ فى قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت".
والوجه السادس اختص العلماء ببيانه عن اجتهادهم وهو ما قدمت فيه الوجوه الخمسة إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين أما من أصل يعتبر هذا الفرع به وأما من طريق أمارة يدل عليه١.
فهذه وجوه البيان والله أعلم.

١ انظر المحصول ١/٤٧٣، ٤٧٤ إحكام الأحكام ٣/٣٤، ٣٥ نهاية السول ٢/٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧ روضة الناظر ١٦٣ المعتمد ١/٣١١ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/١٦، ١٧.

1 / 294