= الْكتاب الثَّانِي فِي الصَّلَاة وَفِيه ثَلَاثُونَ بَابا =
الْبَاب الأول
فِي أَنْوَاع الصَّلَوَات وَهِي خَمْسَة فرض عين وَفرض كِفَايَة وَسنة وفضيلة ونافلة فَفرض الْعين الصَّلَوَات الْخمس بِإِجْمَاع وَهِي صَلَاة الصُّبْح وَهِي صَلَاة الْفجْر وَصَلَاة الظّهْر وَصَلَاة الْعَصْر وَصَلَاة الْمغرب وَصَلَاة الْعشَاء وَقد نهى عَن تَسْمِيَتهَا بالعتمة وَالصَّلَاة الْوُسْطَى هِيَ صَلَاة الصُّبْح عِنْد مَالك وَأهل الْمَدِينَة وَالْعصر عِنْد عَليّ بن أبي طَالب ﵁ وَالظّهْر عِنْد زيد بن ثَابت وَفرض الْكِفَايَة الصَّلَاة على الْجَنَائِز فِي الْمَشْهُورَة وَقيل هِيَ سنة وَأما السّنة فَهِيَ عشر صلوَات الْوتر وَهِي أكد السنين وأوجبها أَبُو حنيفَة وركعتا الْفجْر وَصَلَاة عيد الْفطر وَصَلَاة عيد الْأَضْحَى وَصَلَاة كسوف الشَّمْس وخسوف الْقَمَر وَصَلَاة الإستسقاء وَسُجُود التِّلَاوَة إِنَّهَا من الْفَضَائِل وَأما الْفَضَائِل فَإِنَّهَا عشر وَهِي رَكْعَتَانِ بعد الْوضُوء وتحية الْمَسْجِد رَكْعَتَانِ وأوجبهما الظَّاهِرِيَّة وَصَلَاة الضُّحَى وَقد اخْتلف فِيهَا من اثْنَتَيْ عشر رَكْعَة إِلَى رَكْعَتَيْنِ وَقيام اللَّيْل وَقيام رَمَضَان وَهُوَ آكِد وإحياء مَا بَين العشاءين وَأَرْبع رَكْعَات قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وَقيل أَربع رَكْعَات وركعتان قبل الْعَصْر وَقيل أَربع وركعتان بعد الْمغرب وَقيل سِتّ وَقد قيل فِي هَذِه كلهَا أَنَّهَا سنَن وَأما النَّوَافِل فَهِيَ على قسمَيْنِ مِنْهَا مَا لَا سَبَب لَهُ وَهِي التَّطَوُّع فِي الْأَوْقَات الْجَائِزَة وَمِنْهَا مَا لَهُ سَبَب وَهِي عشر الصَّلَاة عِنْد الْخُرُوج إِلَى السّفر وَعند الرُّجُوع مِنْهُ وَعند دُخُول الْمنزل وَعند الْخُرُوج مِنْهُ وَصَلَاة الإستخارة رَكْعَتَانِ وخرجها البُخَارِيّ وَصَلَاة الْحَاجة رَكْعَتَانِ خرجها التِّرْمِذِيّ وَصَلَاة التَّسْبِيح أَربع رَكْعَات خرجها التِّرْمِذِيّ عَن عبد الله بن أبي وَضعف سَنَده وَأَبُو دَاوُد وركعتان بَين الاذان وَالْإِقَامَة وَأَرْبع رَكْعَات بعد الزَّوَال وركعتان عِنْد التَّوْبَة وَزَاد بَعضهم رَكْعَتَيْنِ عِنْد الدُّعَاء وَرَكْعَتَيْنِ لمن قدم للْقَتْل اقْتِدَاء بخبيب
1 / 33